التشريع البرلماني و دوره الإقتصادي ( المغرب)

مقدمة:

      يعتبر البرلمان من أهم المؤسسات الدستورية في مختلف البلدان الديمقراطية و كذلك البلدان السائرة في طريق الديمقراطية. فهو يجسد السلطة التشريعية عن طريق نواب منتخبون يتولون تمثيل الأمة[1] تجسيدا لما جاء به الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948 في المادة 21منه “أن لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده إما مباشرة أو بواسطة ممثلين يخترون بحرية…”

     يعد تواجد البرلمان و انتخاب أعضائه بطريقة شفافة و نزيهة أحد الشروط الأساسية لوجود الديمقراطية و إرساء دعائم دولة القانون.

    فهو الهيئة التي تمارس السلطة التشريعية و التي تشكل القلب النابض للدولة، ويختلف تكوين و تشكيل البرلمان من دولة لأخرى باختلاف ظروفها السياسية و الاقتصادية و درجة تطور شعوبها. إن هذه الظروف و المتغيرات المحيطة بالدولة تؤدي دور كبير في اختيار شكل الهيئات التمثيلية لها و منها البرلمان، فهو إما أن يتكون من مجلس واحد أو مجلسين و يختلف كل منهما عن الآخر في كيفية تشكيله و يطلق على أحدهما مجلس النواب و يسمى الآخر مجلس الشيوخ أو الأعيان أو مجلس المستشارين كما هو في المغرب.[2]

     فبالرجوع إلى التجربة المغربية في تشكيل البرلمان نجد أنه مر بتشكيلات و تجارب مختلفة، أولها تجربة المجلس الوطني الاستشاري سنة 1956-1959 ثم إنتقل إلى أول ولاية له سنة 1963-1965 ببرلمان تنائي المجلسين ثم ثلثها الولاية التشريعية ببرلمان بمجلس واحد مع دستور 1970، فالمغرب أخد بنظام برلمان أحادي المجلس في فترة و تجربة معينة ثم بنظام الثنائية المجلسية (Bicamérisme) في فترات أخرى،حيث يتكون البرلمان من غرفتين تختلفان من حيث التكوين و يعد هذا النظام أكثر إنتشارا مقارنة مع نظام الأحادي ألمجلسي.

أهمية الموضوع:

    يكتسي موضوع تشكيل البرلمان أهمية دستورية و سياسية بإعتباره مؤسسة دستورية مهمة تعبر عن أولى معالم الديمقراطية، و عليه أولى المشرع الدستوري المغربي مؤسسة البرلمان أهمية خاصة، فقد تناوله بكثير من التفصيل و دقق في مقتضيات عديدة تتعلق بتنظيمه و تكوينه ووضعية أعضائه و هيالكه… وما إلى ذلك.[3]

     لم يقتصر الدستور على وضع المبادئ الكبرى و الأساسية التي تحكم تكوين و صلاحيات البرلمان ووضعية أعضائه لكنه تضمن الكثير من التفاصيل و دقق في عدد من المقتضيات التي تتعلق بتنظيم البرلمان

للإجابة عن هذا الإشكال اعتمدنا مقاربة قانونية وصفية وفق التصميم الأتي:

المبحث الأول: تنظيم واختصاص البرلمان

فالفقرة الأولى من الفصل 60 من دستور 2011 تنص على أن ” يتكون البرلمان من مجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشارين؛ ويستمد أعضاؤه نيابتهم من الأمة، وحقهم في التصويت حق شخصي لا يمكن تفويضه”.

يعد مجلس النواب الغرفة الأولى في البرلمان، والتي يعود لها الاختصاص الأصلي في التشريع ومراقبة عمل الحكومة إلى جانب مجلس المستشارين. بالإضافة إلى الأدوار الرقابية للبرلمان. وهو ما سنحاول التطرق إليه في هذا المبحث.

المطلب الأول: تنظيم البرلمان.

يمكننا الحديث عن تركيبة مجلس النواب اعتبارا لعدة مكونات اهمها :

الفقرة الأولى:  تنظيم مجلس النواب

    ينص الفصل 62 من دستور 2011 “ينتخب أعضاء مجلس النواب بالإقتراع العام المباشر لمدة خمس سنوات، تنتهي عضويتهم عند إفتتاح دورة أكتوبر من السنة الخامسة التي تلي إنتخاب المجلس.[4] و يبين قانون تنظيمي [4]عدد أعضاء مجلس النواب و نظام إنتخابهم.

    فبموجب المادة الأولى منه إرتفع عدد أعضاء المجلس من 325 في ضل القانون التنظيمي السابق إلى 395 ينتخبون بالإقتراع العام المباشر عن طريق الإقتراع باللائحة ويتوزعون كما يلي:

– 305عضوا ينتخبون على صعيد الدوائر االنتخابية المحلية.

– 90 عضوا ينتخبون برسم دائرة انتخابية وطنية تحدث على صعيد تراب المملكة.

ويجرى الإنتخاب بالتمثيل النسبي حسب قاعدة أكبر بقية ودون استعمال طريقة مزج الأصوات والتصويت التفاضلي.

غير أنه، في حالة انتخاب جزئي وإذا تعلق الأمر بانتخاب عضو واحد، يجرى الإنتخاب بالتصويت العام بالأغلبية النسبية في دورة واحدة.

اولا : مكتب المجلس

    يلعب مكتب مجلس النواب دورا أساسيا في السهر على سير أشغال المجلس فهو محور توجيه العمل البرلماني فمن مهامه الإشراف على مناقشات المجلس و تنظيم المصالح التابعة له و إدارتها و إعداد جدول الأعمال، فهو المنسق الفعلي بين مصالح المجلس يضع ميزانية المجلس و يضع الأنظمة الخاصة لتنظيم و سير المرافق الإدارية و المالية للمجلس.

   تمر عملية إنتخاب مكتب المجلس من مرحلتين أساسيتين أولها إنتخاب رئيس مكتب مجلس النواب ثم إنتخاب باقي أعضاء مكتب المجلس.

1: رئيس مكتب مجلس النواب:

    ينص الفصل 62 من دستور 2011″ ينتخب رئيس مجلس النواب و أعضاء المكتب و رؤساء اللجان الدائمة و مكاتبها في مستهل الفترة النيابية، ثم في سنتها الثالتة عند دورة أبريل لما تبقى من الفترة المذكورة “.

    حيث يقوم الكاتب العام لمجلس النواب في مستهل الفترة النيابية بعد التوصل باللوائح الرسمية لأسماء النائبات و النواب الفائزين في الإنتخابات التشريعية بإشعار أقدم نائبة أو نائب الأكبر سنا من بين الذين يمارسون المهمة النيابية لأكبر عدد من الولايات التشريعية المتتالية، و ذلك للإشراف على على تنظيم الجلسة و إنتخاب رئيس مجلس النواب طبقا للمادة 25من النظام الداخلي للمجلس. [5]

    حيت يعلن يعلن الرئيس المؤقت أثناء الجلسة المخصصة لإنتخاب رئيس مجلس النواب عن فتح باب الترشيحات، وبه يحق لكل نائبة أو نائب تقديم ترشيحه للرئيس المؤقت، في نفس الجلسة بالتعبير عن ذلك شخصيا عن طريق الوقوف ورفع اليد. ثم يعلن الرئيس المؤقت أو من يساعده عن قائمة المرشحين، ثم يشرع في عملية التصويت.

ينتخب الرئيس من بين المترشحين المعلن عنهم عن طريق الاقتراع السري ، وفق ما يلي:

– ينظم دور أول لعملية الانتخاب، وفي هذه الحالة، يعتبر فائزا المترشحة أو المترشح الذي حصل على أصوات الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس.

– في حالة عدم حصول أي مترشح على ذلك، ينظم دور ثان، ويعلن فائزا المرشحة أو المرشح الذي حصل على الاغلبية النسبية للأصوات المعبر عنها، وعند تعادل الأصوات يعتبر المترشح الاكبر سنا فائزا، ويتم اللجوء إلى القرعة للإعلان عن الفائز إذا حصل التساوي في السن.

– إذا كان المترشح لمنصب الرئيس مترشحا وحيدا، يعلن عن فوزه بالأغلبية النسبية في دور واحد.

و به يعلن الرئيس المؤقت عن إسم المرشح الفائز برئاسة مجلس النواب و يدعوه ليشغل مقعد الرئاسة.

فبعد كل هذه المساطر الإنتخابية يشرف رئيس مجلس النواب علاوة على المهام المسندة إليه بموجب الدستور و القوانين التنظيمية على إدارة مجلسه و أجهزته و يتمتع بجميع السلط و الصلاحيات لإتخاد القرارات اللازمة من أجل ذلك. حسب المواد 32 ،33، 34 ،35 من النظام الداخلي لمجلس النواب.

  2 :أعضاء مكتب مجلس النواب

  يتألف مجلس النواب بالإضافة إلى رئيسه من 8نواب للرئيس و من محاسبين إثنين و ثلاثة أمناء.

    تعقد طبقا لأحكام الفصل 62 من الدستور جلسة عمومية خاصة لإنتخاب أعضاء مكتب مجلس النواب على أساس التمثيل النسبي لكل فريق و ذلك في مستهل الفترة النيابية، ثم في سنتها الثالثة عند دورة أبريل لما تبقى من الفترة المذكورة، و يقدم كل فريق إلى الرئيس في غضون 24ساعة على الأقل قبل إفتتاح جلسة إنتخاب أعضاء المكتب قائمة بأسماء مرشحيه لعضوية المكتب. و عليه يتولى رئيس مجلس النواب الإشراف على عملية إنتخاب أعضاء مكتب المجلس و يساعده في ذلك النائبتان و النائبان الأصغر سنا، و تجرى عملية التصويت على كل قائمة بالإقتراع السري مع ضرورة إنتداب كل فريق لعضو يمثله خلال عملية الفرز، و يعلن رئيس المكتب على نتيجة عملية التصويت و يعوض المنصب الشاغر من مناصب أعضاء المكتب. و ذلك وفق المادة 31 من النظام الداخلي للمجلس.

     هذا ويخضع إنتخاب أعضاء مكتب المجلس لمسطرة الأغلبية النسبية في دورة واحدة على أساس التمثيل النسبي لكل فريق.

 ثانيا: الفرق و اللجان البرلمانية:

   1: الفرق البرلمانية:

   للنائبات و النواب ان يكونو فرقا او مجموعات نيابية داخل مجلس النواب، حيث تضم مشاركة النواب عن طريق هده الفرق ، ولا يمكن ان يقل عدد كل فريق عن عشرون عضوا من غير النواب المنتسبين ولا يمكن ان يقل عدد كل مجموعة نيابية عن اربعة اعضاء.

2: اللجان النيابية المؤقتة:

   لجان تقصي الحقائق هيكل مؤقت للجان النيابية بمجلس النواب، يجوز أن تشكل بمبادرة من الملك، أو بطلب من أغلبية أعضاء مجلس النواب، أو ثلث أعضاء مجلس المستشارين يناط بها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة، أو بتدبير المصالح أو المؤسسات والمقاولات العمومية، وإطلاع المجلس الذي شكلها على نتائج أعمالها (الجلسات المخصصة لتقديم أعمال لجان تقصي الحقائق)، وفق الشروط الواردة في الفصل 67 من الدستور والقانون التنظيمي الذي يحدد تسييرها. [6]

      لجان تقصي الحقائق مؤقتة بطبيعتها، وتنتهي أعمالها بإيداع تقريرها لدى مكتب المجلس المعني، وعند الاقتضاء، بإحالته إلى القضاء من قبل رئيس هذا المجلس.

ولا يجوز تكوين لجان لتقصي الحقائق في وقائع تكون موضوع متابعات قضائية، مادامت هذه المتابعات جارية؛ وتنتهي مهمة كل لجنة لتقصي الحقائق، سبق تكوينها، فور فتح تحقيق قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكيلها. [7]

3: اللجان الدائمة :

  يحدد النظام الداخلي لمجلس النواب (غشت 2013) في الباب الثامن منه، عدد اللجان الدائمة بمجلس النواب وكذا يحدد اختصصاتها  وتأليفها.

ويبلغ عدد اللجان النيابية الدائمة (المادة 55) في الولاية التشريعية الحالية تسعة، ينتخب رؤساؤها (المادة 58) في مستهل الفترة النيابية وفي دورة أبريل للسنة الثالثة من هذه الفترة.

و ذلك وفق الترتيب التالي:

 -لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون إلاسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج عدد أعضائها 44عضوا.

-لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة عدد أعضائها 44 عضوا.

-لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان عدد أعضائها: 44

-لجنة المالية والتنمية الاقتصادية عدد أعضائها: 44

-لجنة القطاعات الاجتماعية عدد أعضائها: 44

-لجنة القطاعات الإنتاجية عدد أعضائها: 44

-لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة عدد أعضائها 44

-لجنة التعليم والثقافة والاتصال عدد أعضائها: 44

-لجنة مراقبة المالية العامة عدد أعضائها:44

يسهر رئيس كل لجنة دائمة على ضبط الحضور و حفظ النظام داخل قاعة الاجتماعات و يتخذ من اجل دلك التدابير اللازمة طبقا لأحكام النظام الداخلي على أساس المادة 83 منه.[8]

الفقرة الثانية: تنظيم مجلس المستشارين.

 ينص الفصل 63 من الدستور الجديد على أن ” يتكون مجلس المستشارين من 90 عضوا على الأقل، و120 عضوا على الأكثر، ينتخبون بالاقتراع العام غير المباشر، لمدة ست سنوات، على أساس التوزيع التالي:

– ثلاثة أخماس الأعضاء يمثلون الجماعات الترابية، يتوزعون بين جهات المملكة بالتناسب مع عدد سكانها، ومع مراعاة الإنصاف بين الجهات. ينتخب المجلس الجهوي على مستوى كل جهة، من بين أعضائه، الثلث المخصص للجهة من هذا العدد. وينتخب الثلثان المتبقيان من قبل هيئة ناخبة تتكون على مستوى الجهة، من أعضاء المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم؛

– خمسان من الأعضاء تنتخبهم، في كل جهة، هيئات ناخبة تتألف من المنتخبين في الغرف المهنية، وفي المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، وأعضاء تنتخبهم على الصعيد الوطني، هيئة ناخبة مكونة من ممثلي المأجورين.

وإذا كان الدستور قد حدد الحد الأقصى لعدد أعضاء مجلس المستشارين، فالقانون التنظيمي لهذا المجلس نص في المادة الأولى منه على أن ” يتألف مجلس المستشارين من 120 عضوا ينتخبون وفق القواعد و الكيفية التالية:

ـ 72 عضوا، يمثلون الجماعات الترابية و ينتخبون على صعيد جهات المملكة

ـ 20 عضوا، تنتخبهم في كل جهة هيئة ناخبة واحدة تتألف من مجموع المنتخبين في الغرف المهنية الآتية الموجودة في الجهة المعنية: غرف ا لفلاحة و غرف التجارة و الصناعة و الخدمات و غرف الصناعة التقليدية و غرف الصيد البحري؛

ـ 8 أعضاء، تنتخبهم في كل جهة هيئة ناخبة تتألف من المنتخبين في المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية؛

ـ 20 عضوا، تنتخبهم على الصعيد الوطني هيئة ناخبة مكونة من ممثلي المأجورين”.

أولا: مكتب المجلس.                                      

ينتخب أعضاء مكتب مجلس المستشارين على أساس التمثيل النسبي لكل فريق.[9]

يتكون مكتب مجلس المستشارين على الشكل التالي:

-الرئيس

-خمسة خلفاء للرئيس: الأول والثاني والثالث والرابع و الخامس

-ثلاثة محاسبين

-ثلاثة أمناء [10]

– انتخاب رئيس وأعضاء مجلس المستشارين.

انتخاب الرئيس والمكتب

ينتخب الرئيس عن طريق الإقتراع السري بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتكون منهم المجلس في الدورة الأولى، وبالأغلبية النسبية في الدورة الثانية التي تجري بين المرشحين الأول و الثاني، اللذان حصلا على أكبر عدد من الأصوات في الدورة الأولى.

وعند تعادل الأصوات، يعتبر المرشح الأكبر سنا فائزا، فإن إنتفى فارق السن، يحتكم إلى القرعة لتعيين الفائز، وإذا كان المرشح وحيدا، يتم الإنتخاب بالأغلبية المطلقة في الدورة الأولى و الأغلبية النسبية في الدورة الثانية.[11]

يمكن أن يتم إنتخاب أعضاء المكتب دفعة واحدة، بالتصويت على لائحة موحدة تتضمن أسماء جميع المرشحين  والمناصب المقررة طبقا للمادتين 13 و 20 أعلاه.

بعد إنتخاب هياكل المجلس، يحيط  الرئيس جلالة الملك علما بتكوين هيئات المجلس، ويرفع إليه لائحة بأسماء أعضاء المكتب و رؤساء اللجن الدائمة، ورؤساء الفرق ومنسقي المجموعات البرلمانية بالمجلس، كما يبلغ ذلك إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب[12]

–  الفرق البرلمانية:

طبقا للمادة 46 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، يحق ” لأعضاء مجلس المستشارين تكوين فرق أو مجموعات برلمانية، طبقاً لمقتضيات الفصل التاسع والستين من الدستور. لا يحق لأي عضو أن ينتمي لأكثر من فريق أو مجموعة برلمانية واحدة، أو أن يجمع بين العضوية في فريق ومجموعة برلمانية.

لا يمكن أن يقل عدد أعضاء كل فريق عن إثني عشر (12) عضوا، دون احتساب المستشارين المنتسبين. كما لا يمكن أن يقل عدد أعضاء كل مجموعة برلمانية عن ثلاثة (03) أعضاء.

ويمكن للمستشارين الذين لا يتوفرون على العدد الكافي لتكوين فريق أو مجموعة، أن ينتسبوا إلى إحدى الفرق أو المجموعات البرلمانية الموجودة بعد تأسيسها، كما يمكن للفرق والمجموعات المكونة بصفة قانونية الاندماج مع بعضها البعض ليس من شأن الانتساب إلى أي فريق أو مجموعة برلمانية مكونة بصورة قانونية، التأثير في موقعها وفي تشكيل ّ هياكل المجلس”.[13]

–  الجن البرلمانية

بناء على مقتضيات المادة 52 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، لهذا الأخير أن يحدث لجن دائمة وعددها ستة، وهي:

1. لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.

2. لجنة الفلاحة والقطاعات الإنتاجية.

3. لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية.

4. لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية.

5. لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة.

6. لجنة الداخلية والجماعات الترابية و البنيات الأساسية.

وحسب منطوق المادة 53 “لا يقل أعضاء كل لجنة من أللجن الدائمة عن خمسة عشر عضوا ولا يزيد عن خمسة و عشرين عضوا”

– أللجن النيابية المؤقتة لتقصي الحقائق

حسب المادة 77من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، يجوز أن تشكل بمبادرة أو بطلب ثلث أعضاء مجلس المستشارين لجن برلمانية لتقصي الحقائق يناط بها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة، أو بتدبير المصالح أو المؤسسات أو المقاولات العمومية، وإطلاع المجلس على نتائج أعمالها وفق الشروط الواردة في الفصل 67 من الدستور، وفي القانون التنظيمي المحدد لطريقة تسييرها.

وفي ما يخص تأليفها فقد ورد في المادة 78من نفس النظام، أنه تتألف لجان تقصي الحقائق من ممثل من كل فريق ومجموعة برلمانية وتوزع المقاعد المتبقية على أساس قاعدة التمثيل النسبي.

دون الإخلال بالالتزامات المترتبة على أعضاء المجلس الواردة في الباب السادس بعده ولاسيما بمبدأ تعارض المصالح، لا يجوز أن يشارك في أعمال اللجنة لتقصي الحقائق كل مستشار سبق أن اتخذت ضده إجراءات تأديبية من أجل عدم احتفاظه أسرار لجنة مماثلة

–         ندوة الرؤساء

تتألف لجنة الرؤساء من:

-رئيس مجلس المستشارين؛

– خلفاء الرئيس؛

-رؤساء أللجن الدائمة؛

-رؤساء الفرق ومنسقي المجموعات البرلمانية؛[14]  

المطلب الثاني: اختصاص البرلمان

الفقرة الأولى: اختصاص التشريعي للبرلمان

يختص يختص مجلس النواب، بالإضافة إلى المواد المسندة إليه صراحة بفصول أخرى من الدستور، بالتشريع في الميادين التالية:

   – الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في التصدير، وفي فصول أخرى من هذا الدستور

   – نظام الأسرة والحالة المدنية

   – مبادئ وقواعد المنظومة الصحية

   – نظام الوسائط السمعية البصرية والصحافة بمختلف أشكالها

   – العفو العام

   – الجنسية ووضعية الأجانب

   – تحديد الجرائم والعقوبات الجارية عليها

   – التنظيم القضائي وإحداث أصناف جديدة من المحاكم

   – المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية

   – نظام السجون

   – النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية

   – الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين

   – نظام مصالح وقوات حفظ الأمن

   – نظام الجماعات الترابية، ومبادئ تحديد دوائرها الترابية

   – النظام الانتخابي للجماعات الترابية، ومبادئ تقطيع الدوائرالانتخابية

   – النظام الضريبي، ووعاء الضرائب، ومقدارها وطرق تحصيلها

   – النظام القانوني لإصدار العملة ونظام البنك المركزي

   – نظام الجمارك

   – نظام الالتزامات المدنية والتجارية، وقانون الشركات والتعاونيات

   – الحقوق العينية وأنظمة الملكية العقارية العمومية والخاصة والجماعية

   – نظام النقل

   – علاقات الشغل، والضمان الاجتماعي، وحوادث الشغل، والأمراض المهنية

   – نظام الأبناك وشركات التأمين والتعاضديات

   – نظام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

   – التعمير وإعداد التراب

   – القواعد المتعلقة بتدبير البيئة وحماية الموارد الطبيعية والتنمية المستدامة

   – نظام المياه والغابات والصيد

   – تحديد التوجهات والتنظيم العام لميادين التعليم والبحث العلمي والتكوين

المهني

   – إحداث المؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام

   – تأميم المنشآت ونظام الخوصصة. للبرلمان، بالإضافة إلى الميادين المشار إليها في الفقرة السابقة، صلاحية التصويت على قوانين تضع إطارا للأهداف الأساسية لنشاط الدولة، في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية.[15]

يختص مجلس المستشاري بتشريع القوانين في المجالات المنصوص عليها في الفصل 71 من الدستور الذي سبقت لإشارة إليه، باعتبار مجلس المستشارين هو جزء من تركيبة البرلمان و. ويمكن التوسيع في هذه الإختصاصات حيث يمارس البرلمان المغربي السلطة التشريعية.

يصوت البرلمان على القوانين، ويراقب عمل الحكومة، ويقيم السياسات العمومية (الفصل 70 من الدستور) .

  •   فيما يخص الجانب التشريعي يحدد الدستور مجال القانون حيث يقتسم رئيس الحكومة وأعضاء البرلمان المبادرة التشريعية، وفي حالة النزاع بينهما يتم اللجوء إلى المحكمة الدستورية. ولرئيس الحكومة ولأعضاء البرلمان على السواء حق التقدم باقتراح القوانين.

تودع مشاريع القوانين الحكومية بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب ما عدا تلك المتعلقة بالجماعات الترابية والتنمية الجهوية والقضايا الإجتماعية التي توضع بدورها بالأسبقية لدى مكتب مجلس المستشارين. ويخصص يوم واحد على الأقل في الشهر لدراسة مقترحات القوانين، ومن بينها تلك المقدمة من طرف المعارضة.

وتحال مشاريع ومقترحات القوانين على اللجان المعنية بالمجلس قصد مناقشتها والمصادقة عليها. بعد ذلك تتم دراستها والتصويت عليها في الجلسات العامة ليتم إحالتها على مجلس المستشارين. وفي حال وجود اختلاف بين الصيغة التي صادق عليها كل من المجلسين يعود لمجلس النواب التصويت النهائي على النص الذي تم البث فيه.

  •  وفيما يخص الجانب الرقابي يمكن للجان الدائمة المعنية بمجلسي البرلمان أن تطلب الاستماع إلى مسؤولي الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية، بحضور الوزراء المعنيين، تحت مسؤوليتهم.

كما يمكن للمجلسين أن يشكلا لجانا مؤقتة لتقصي الحقائق تقوم بإيداع تقارير حول الوقائع التي أقيمت لأجلها لمناقشتها خلال جلسات عامة والبث فيها، كما يمكن عند الاقتضاء إحالة هذه التقارير على القضاء من طرف رئيس المجلس المعني.

تخصص بمجلسي البرلمان جلسة عمومية أسبوعية للأسئلة الشفهية وأجوبة الحكومة عليها، وتقدم الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة، وتخصص لهذه الأسئلة جلسة واحدة كل شهر. وتسمح الأسئلة الكتابية للنواب بمتابعة القضايا ذات الطابع المحلي.[16]

 وفي ظل الدستور الجديد فقد أصبحت مجموعة من المؤسسات والهيئات الدستورية ملزمة بتقديم تقرير عن أعمالها مرة واحدة في السنة على الأقل، والذي يكون موضوع مناقشة من قبل البرلمان.

الفقرة الثانية: الاختصاص الرقابي للبرلمان

وعلى العموم يمكن حصر الأدوات والأساليب المعتمدة في مجال المراقبة البرلمانية وأنواعها- مع الاختلاف الملحوظ في مساطرها وشروط تطبيقها حسب ما هو منصوص عليه في الدساتير والأنظمة الداخلية والقوانين المعتمدة بمختلف برلمانات العالم- في: الأسئلة الشفهية والكتابية والاستجوابات، وتنظيم مناقشات ومداولات، وتقديم ملتمسات رقابة لمعارضة مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها، وإجراء تصويت على برنامج أو نص تشريعي بغية سحب الثقة منها ( الحكومة)، وتوجيه الاتهام لأعضاء الحكومة، فضلا عن الآليات المستعملة من لدن اللجان الدائمة واللجان الخاصة والمؤقتة، والبعثات البرلمانية، ومكاتب برلمانية للتقييم وتتبع تنفيذ القوانين أو التقييم التشريعي، وعرائض الشكاوى، والمراقبة المالية المتمثلة أساسا في فحص الحسابات والنفقات العمومية وتنفيذ الميزانية عن طريق قوانيــن التصفيــة، ومراقبة المقاولات العمومية والشبه عمومية، بل حتى مراقبة الأمن الداخلي والخارجي.

تتوقف تنمية عمل البرلمان الرقابي على إمداده بالإمكانيات الضرورية حتى يتسنى له القيام بدوره في مراقبة عمل الجهاز الحكومي بشكل عملي وفعال، علاوة على التفكير الدائم والجدي في مراجعة وتطوير الضوابط القانونية المتعلقة بالأدوات والتقنيات المخولة له، ورصد أهدافها وغاياتها، والبحث عن الأسباب الكامنة وراء اللجوء المستمر إلى أسلوب رقابي دون آخر، واستعمال أداة رقابية دون أخرى. وكذا مدى فعالية الأدوات المستخدمة، حيث يلاحظ مثلا التهافت على استعمال الأسئلة كأداة مألوفة لمراقبة العمل الحكومي دون تفكير في مدى نجاعتها، و ما إذا لم يكن بعض ممثلي الشعب يغتنمونها فرصة لمجرد الظهور في وسائل الإعلام ، والتظاهر بالدفاع عن مصالح الناخبين.

في هذا الصدد لابد من التذكير بالأدوات والآليات الرقابية التي نص عليها الدستور المغربي صراحة وهي: من جهة، الأدوات التي تطرح من خلالها مسؤولية الحكومة أمام البرلمان وتؤدي إلى استقالتها الجماعية، سواء بمبادرة من الحكومة ذاتها لما تبادر بعرض برنامج أو تصريح أو نص تشريعي على البرلمان للتصويت،[17]أو لما يبادر أحد مجلسي البرلمان بتقديم ملتمس للرقابة. ومن جهة أخرى، الأدوات التي قد تثار من خلالها مسؤولية الحكومة لكنها لا تؤدي بالضرورة إلى استقالتها، وذلك عن طريق التصويت على ملتمس توجيه تنبيه لها من لدن مجلس المستشارين، [18] وتوجيه الاتهام لأعضاء الحكومة،[19] علاوة على تكوين لجان نيابيـة لتقصي الحقائق.[20] وأخيرا تقديم الأسئلة الشفوية والكتابية والآنية المستعجلة.[21]

وارتباطا بالأدوات الرقابية المخولة للجان البرلمانية فقد أسندت للجان الدائمة القيام بمهام إخبارية ، وعقد جلسات استماع ، علاوة على المراقبة المالية المخولة للجنة المالية بصفة خاصة وباقي اللجان بصفة عامة.

أما بالنسبة لمجلس المستشارين فتتيح مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 58 من نظامه الداخلي لكل رئيس لجنة إمكانية طلب الاستماع إلى أي عضو من أعضاء الحكومة، كما تخول المادة 59 من نفس النظام الحق لكل لجنة أن تطلب بواسطة رئيس المجلس استدعاء ممثل عن المجلس الأعلى للإنعاش الوطني والتخطيط والمجلس الأعلى للتعليم ليقدم لها عرضا في كل مسألة تعنيها.

وفيما يتعلق بالدور الاستطلاعي للجان الدائمة أطلق مجلس المستشارين في المادة 67 من نظامه الداخلي على هذه الآلية اسم “مهمة إخبار”، حيث يجوز للجان الدائمة أن تكلف بعض أعضائها بمهمة إخبار حول شروط وظروف تطبيق نص تشريعي معين، أو موضوع يهم المجتمع أو يتعلق بنشاط من أنشطة الحكومة. ويتم إعداد تقرير في الموضوع من أجل عرضه على اللجان قصد مناقشته أو إحالته على المجلس برمته.

من جهته، خص النظام الداخلي لمجلس النواب هذه الأداة بعنوان بارز: “الدور الاستطـلاعي للجان الدائمـة”. وتضمنت المادة 35 المتعلقة بالموضوع تقريبا نفس مقتضيات المادة 67 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، حيث تم فقط استبدال عبارة “مهمة إخبار” بعبارة “مهمة استطلاعية مؤقتة”، وإضافة عبارة:” باتفاق مع مكتب مجلس النواب”. وعوض إحالة التقرير على المجلس تتم إحالته على مكتب المجلس. وفي كلتا الحالتين فإن الإحالة لا تعني بالضرورة عرض التقرير على أنظار المجلس لمناقشته.

بالنسبة للأداة المتمثلة في إحداث لجان نيابية لتقصي الحقائق( Commissions d’enquêtes) التي لم يتم التنصيص على حق البرلمان في تشكيلها إلا في الدستور المراجع سنة 1992، حيث تمت إلى حد ما، منذ هذا التاريخ، تقوية السلطة الرقابية للبرلمان وتوسيعها، رغم الشروط الصعبة المطلوبة لتقديم طلب تشكيلها، الذي يتطلب توفر أغلبية الأعضاء بالنسبة لكل مجلس. علاوة على تحديد صلاحياتها بشكل دقيق في الاقتصار على جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة شريطة ألا تكون موضوع متابعات قضائية، بل يجب توقيف مهمتها إن سبق تكوينها فور فتح بحث قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكيلها.

المبحث الثاني: الاختصاص التشريعي للبرلمان في الإقتصاد

المطلب الأول: التشريع التنظيمي والحمائي للإقتصاد

الفقرة الأولى: التشريع التظيمي

قانون الشركات

قانون الشركات المغربي[22] يحدد الشروط والإجراءات لإنشاء وتشغيل الشركات في المغرب.كما يحدد أنواع الشركات

1. الشركة الفردية (SA): شركة مساهمة واحدة.

2. الشركة ذات المسؤولية المحدودة (SARL): عدد المساهمين بين 1 و50.

3. الشركة المساهمة (SA): عدد المساهمين غير محدود.

4. الشركة المشتركة (SC): شركة ذات مسؤولية غير محدودة.

5. الشركة ذات المسؤولية المحدودة الشبيهة بالشركات الأجنبية (SRL).

بالاظافة الى تحديد الشروط الأساسية لتأسيس الشركات منها:

1. راسمال الشركة: يجب أن تكون غير أقل من 100.000 درهم مغربي.

2. المساهمون: يجب أن يكونوا على الأقل واحدًا.

3. الإدارة: يجب أن يكون لديها مجلس إدارة أو مدير عام.

4. المركز الرئيسي: يجب أن يكون للشركة مقرا اجتماعيا.

كما يحدد هياكل الإدارة التي تتكون من مجلس الإدارة يدير الشركة ويتخذ القرارات. ثم المدير العام يدير الشركة يوميًا. والمدير المالي يدير الشؤون المالية. ويبين حقوق المساهمين

كالحق في التصويت. والحق في الحصول على الأرباح.  والحق في الحصول على معلومات. والحق في التحقق من الحسابات. أما التزامات المساهمين فتتمثل في دفع المساهمات.احترام اللائحة الداخلية. وعدم الإفصاح عن المعلومات السرية. في حين يتم حل الشركة إما  الاندماج. الاستحواذ. الحل الطوعي. الحل القسري.

عرف قانون الشركات مجموعة من التعديلات والتحديثات من خلال:

– القانون رقم 24-01: تعديلات على قانون الشركات.

– القانون رقم 44-05: تعديلات على قانون الشركات.

– القانون رقم 103-12: تعديلات على قانون الشركات.

قانون الشغل

 القانون رقم 65-99[23]. ينظم العلاقة المهنية بين الأجراء والمشغلين.من خلال تحديد شروط العمل منها:

1. عقد العمل: يجب أن يكون مكتوبًا وتحديد مدته وطبيعة العمل والراتب والمدة الأسبوعية للعمل.

2. مدة العمل: 8 ساعات يوميًا و40 ساعة أسبوعيًا.

3. راحة أسبوعية: يوم أو يومين في الأسبوع.

4. إجازة سنوية: 24 يومًا كل سنة.

كما يحدد حقوق العمال وإلتزماتهم من خلال:

1. الراتب الأدنى: يحدد سنوياً من قبل الحكومة.

2. الرواتب: يجب دفعها في موعد لا يتجاوز 15 يومًا من نهاية الشهر.

3. تعويضات الإقالة: يجب دفعها في حالة الإقالة.

4. حماية الصحة والسلامة: يجب على المشغل توفير ظروف عمل آمنة.

يبين واجبات العمال على رأسها أداء الشغل محل العقد والإنضباط والسر المهني والحفاظ على المعدات و الممتلكات الموضوعة رهن اشارة الأجير للقيام بعمله.

وفي حل وقوع نزاع بين المشغل والأجراء يتم حل النزاع إما عن طريق التعويض حيث يمكن للعمال تقديم شكاوى إلى مفتش الشغل. او عن طريق التحكيم أو القضاء.

تم أدخال مجموعة من التعديلات على مودونة الشغل منها القانون رقم 14-04 وكذا القانون رقم 51-17: تعديلات على قانون الشغل.

القانون التجاري

مدونة التجارة المغربية[24] تنظم النشاط التجاري في المغرب. تتولى المدونة تعريف النشاط التجاري (المادة 1). وتحديد أنواع النشاط التجاري (المادة 2). وشروط ممارسة النشاط التجاري (المادة 3-5). وإنشاء السجل التجاري (المادة 6-10).

وتنظيم الشركات التجارية من حيث تحديد أنواعها  (المادة 21-25). وشروط إنشاءها (المادة 26-30).

كما تنظم مدونة التجارة العقود التجارية من خلال تعريف العقد التجاري (المادة 36-40).

وتحديد شروط العقد (المادة 41-45). وأنواع العقود التجارية (المادة 46-50).

وتضمن مدونة التجارة حقوق الملكية التجارية، كحقوق النشر (المادة 51-55). وحقوق العلامات التجارية (المادة 56-60). وحقوق البراءات (المادة 61-65).

أما النزاعات التجارية فتم تحديد الجهات المخول لها حل النزاعات وهي التحكيم (المادة 66-70). والقضاء (المادة 71-75). والتوفيق (المادة 76-80).

عرفت مدونة التجارة عدة تعديلات، كالقانون رقم 24-01. والقانون رقم 44-05. والقانون رقم 103-12.

قانون الإستثمار

قانون الاستثمار المغربي [25]يهدف إلى تشجيع الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي. يقوم بتحديد تعريف الاستثمار باعتباره كل نشاط يهدف إلى إنشاء أو تطوير مشروع اقتصادي. ويحدد أنواع الاستثمار إما استثمار محلي، استثمار أجنبي، استثمار مشترك. مع تبيان شروط الاستثمار والحصول على التراخيص.

يتضمن قانون الاستثمارالأحكام الرئيسية المتعلقة بالحق في الاستثمار للأفراد والشركات بالاستثمار. وحرية الاستثمار جميع القطاعات. وحماية الاستثمارات من التأميم والتصحيح. ثم تشجيع الاستثمار بتوفير الحوافز والضمانات. وتعزيزالشفافية من خلال الإفصاح عن المعلومات المالية والقانونية. وتوفير الأراضي: توفير الأراضي للاستثمارات. وتقديم التسهيلات والتخفيضات الضريبية للاستثمارات بالإضافة إلى تقديم الدعم المالي كالقروض والمنح. مع ضمان حماية حقوق الملكية. وتسهيل وتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.

الفقرة الثانية: التشريع الحماىي للإقتصاد

قانون المنافسة

قانون المنافسة[26]يشمل نطاقة جميع القطاعات الاقتصادية و الصناعية والتحارية  والمؤسسات العامة والخاصة. جاء لتنظيم النشاط الإقتصادي وتطهيره من الشوائب التي من شأنها التأثير على العلاقة بين الفاعلين الإقتصاديين فيما بينهم من جهة. وبين الفاعلين الإقتصاددين والمستهلك من جهة ثانية. يهدف قانونوالمنافسة إلى تحقيق المبادئ الأساسية التالية:

1. تعزيز المنافسة الحرة.

2. حماية المستهلك.

3. تعزيز التنمية الاقتصادية.

4. منع الممارسات المنافية للمنافسة.

قانون الملكية الصناعية

قانون حماية الملكية الصناعية في المغرب [27]يهدف إلى حماية حقوق الملكية الصناعية. من خلال تحديد تعريف الملكية الصناعية بأنها حقوق العلامات التجارية، التصاميم الصناعية، براءات الإختراع، حقوق النشر.حيث تكون حماية حقوق الملكية الصناعية لمدة محددة. مع ضمان حق الاستخدام، التصنيع، البيع والشفافية بالإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالملكية الصناعية.

تختلف مدد حماية الملكية الصناعية . ف براءات الاختراع (15 سنة) لحماية الاختراعات الجديدة. أما العلامات التجارية فمدة حمايتها (10 سنوات). و التصاميم الصناعية (5 سنوات): . حقوق النشر (50 سنة): لحماية الأعمال الأدبية والفنية.

قانون حماية المستهلك

قانون حماية المستهلك المغربي[28] يهدف إلى حماية حقوق المستهلك.

من المبادئ الأساسية لهذا القانون حماية المستهلك من الممارسات غير العادلة. وضمان حقوق المستهلك. وتعزيز الشفافية والصدق في التعاملات التجارية. مع حظر الممارسات الخادعة والمنافية للمنافسة. بالإضافة إلى ضمان جودة المنتجات وتحديد أسعارها .

كما يتضمن قانون حماية المستهلك الحقوق الأساسية للمستهلك تتمثل في:

1. الحق في المعلومات: الحصول على معلومات دقيقة حول المنتجات.

2. الحق في الاختيار: اختيار المنتجات بكل حرية.

3. الحق في السلامة: حماية المستهلك من المنتجات الخطرة.

4. الحق في التعويض: تعويض المستهلك في حالة الضرر.

5. الحق في الشكوى: تقديم الشكاوى ضد الممارسات غير العادلة.

قانون التأمين

قانون التأمين[29] يهدف إلى تنظيم القطاع التأميني وحماية المستهلكين.

يحدد القانون تعريفا للتأمين: كعقد بين الشركة التأمينية والعميل.

يلعب  التأمين دورا مهما في الاقتصاد من خلال التعويضات المرتبطة بالأزمات والكوارث الفجائية. مما يجعله مصدرا تمويليا لإعادة انطلاق النشاط الإقتصادي عند تعرضه للمخاطر. ويتحلى ذلك من خلال المبادى التالية:

1. توفير الحماية المالية.

2. تعزيز الاستقرار الاقتصادي.

3. تشجيع الاستثمار.

4. توفير فرص العمل.

5. تحسين مستوى المعيشة.

المطلب الثاني: التشريع التدخلي للدولة في الإقتصاد

الفقرة الأولى: التشريع المالي للبرلمان في الإقتصاد

القانون التنظيمي للمالية

القانون التنظيمي للمالية[30]هو قانون  مالية الدولة، يحدد  بالنسبة لكل سنة مالية، طبيعة ومبلغ وتخصيص مجموع موارد وتكاليف الدولة وكذا التوازن الميزانياتي والمالي الناتج عنها. وتراعى في ذلك الظرفية الاقتصادية والاجتماعية عند إعداد قانون المالية وكذا أهداف ونتائج البرامج التي حددها هذا القانون. ويحتوي قانون المالية على العناصر التالية:

1. موارد الدولة: الإيرادات، الضرائب، الرسوم، الإيرادات غير الضريبية.

2. تكاليف الدولة: النفقات الجارية، النفقات المتوقعة، الديون.

3. تخصيص الموارد وتوزيعها بين مختلف القطاعات.

4. التوازن الميزانياتي والمالي: تحقيق التوازن بين الإيرادات والإنفاقات.

القانون الضريبي

مدونة الضرائب  رقم 10-89، تعتبر الأساس القانوني لتنظيم الضرائب، وتشمل أحكام عامة وإجراءات ضريبية ومعدلات ضريبية.

أنواع الضرائب:  ضريبة الدخل. ضريبة الشركات. ضريبة القيمة المضافة. ضريبة العقارات. ضريبة التسجيل.

الإعفاءات الضريبية : الدخل الشخصي أقل من 30,000 درهم مغربي. الشركات الصغيرة والمتوسطة. المؤسسات التعليمية والصحية. المنظمات الخيرية. الاستثمارات في القطاعات الاستراتيجية.

معدلات الضريبة : ضريبة الدخل: 10% إلى 38%. ضريبة القيمة المضافة: 10% إلى 20%. ضريبة الشركات: 17.5% إلى 31.5%.

كذلك قانون 47.06 المنظم للجبايات المحلية. بموجبه يتم استخلاص وتحصيل الرسوم المحلية و عدده 17 رسم لفائدة الجماعات الترابية.

قانون الخوصصة

قانون الخوصصة رقم [31]بالمغرب يهدف إلى تنظيم عملية خوصصة المؤسسات العامة. وتفويتها لفاىدة القطاع الخاص. بدأت عمليات الخوصصة في المغرب في أوائل التسعينيات، بشكل جدي في عام 1993، في أعقاب سياسة خصخصة بعض القطاعات الاقتصادية التي كانت في أيدي الحكومة .

يحدد القانون تعريف الخوصصة وشروطها وإجراءاتها وأنواعها، فهي إما خوصصة كاملة أي بيع المؤسسة بالكامل. أو خوصصة جزئية أي بيع جزء من المؤسسة. ثم الخوصصة بالشراكة، وهي شراكة بين القطاع العام والخاص.

يشترط لخوصصة المنسآت العامة موافقة الحكومة و البرلمان.

القانون البنكي

القانون البنكي بالمغرب[32]، يهدف إلى تنظيم القطاع البنكي وضمان استقرار النظام المالي. يتضمن أحكاما رئيسية تتمثل في:

1.  الحصول على ترخيص من البنك المغربي.

2. رأس المال المطلوب: 300 مليون درهم مغربي.

3. النسبة المالية: 8% من رأس المال.

4. الرقابة المالية: مراقبة البنوك.

5. سرية الحسابات: حماية المعلومات المالية.

6. الحماية من الغسيل: مكافحة غسيل الأموال.

7. حماية حقوق العملاء.

8 منح التمويلات والقروض

الفقرة الثانية : تشريع ممارسة الدولة للنشاط الإقتصادي ورقابته

  1. التشريع المنظم للممارسة الدولة للنشاط الإقتصادي

نجد عدة تشريعات وقوانين صادرة عن البرلمان تنظم لممارسة الدولة للنشاط الإقتصادي سواء بشكل مباشر أو عن طريق عقود الشراكة ندكر منها:

  • القانون المنظم لتأسيس وتنظيم المقاولات العمومية
    • القانون المنظم لعقود الإمتياز
    • القانون المنظم لعقود التدبير المفوض
    • القانون المنظم للصفقات العمومية
    • القانون المنظم للشركات التنمية المحلية
    • القانون المنظم للوكالة الجهوية لتنفيد المشاريع

2   التشريع المتعلق برقابة الدولة على الإقتصاد

تمارس الدولة الرقابة الإقتصادية من خلال هيئات الضبط الإقتصادي، المنظمة بموجب قوانين صادرة عن البرلمان.

مجلس المنافسة المنصوص عليها في الفصل  166 من الدستور، المنظم بموجب القانون رقم 20-13 الصادر في 24 يناير 2014. يهدف هذا القانون إلى حماية المنافسة الاقتصادية. ومكافحة الاحتكار. والتحقيق في انتهاكات المنافسة.إصدار التقارير. وتقديم المشورة للحكومة.

الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بالمغرب هي هيئة مستقلة تأسست بموجب القانون رقم 77-03 الصادر في 3 فبراير 2004. مهامها الرئيسية: ضمان حرية التعبير والاتصال.وتنظيم القطاع السمعي البصري. حماية حقوق الجمهور. ومكافحة التمييز والتحريض. بالإضافة إلى تعزيز التنوع الثقافي واللغوي. والرقابة على المحتوى السمعي البصري

الهيىة المغربية لسوق الرساميل بالمغرب هي هيئة مستقلة تأسست بموجب القانون رقم 43-12 الصادر في 20 ديسمبر 2012. مهامها الرئيسية: تنظيم سوق الرساميل. حماية المستثمرين. ضمان الشفافية والعدالة. ثم الرقابة على الشركات المالية. إصدار التراخيص. بالإضافة إلى مكافحة الغش والاحتيال. وتعزيز الاستقرار المالي.

الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بالمغرب هي هيئة مستقلة تأسست بموجب القانون رقم 24-96 الصادر في 11 أغسطس 1997. مهامها الرئيسية: تنظيم القطاع البريدي والاتصالات وإصدار التراخيص بشأنها. الرقابة على الخدمات. حماية حقوق المستخدمين وتعزيز المنافسة. ثم ضمان الجودة ومكافحة الغش.


[1] احمد مفيد،البرلمان المغربي: البنية و الوظائف، جمعية حركة بدائل مواطنة، مطبعة   I PN الطبعة الاولى 2015 ص 4

[2] محمود صالح الكروي، التجربة البرلمانية في المفرب، مطبعة البريق، بغداد الطبعة الاولى 2010 ص 114

[3] ام كلثوم جمال الدين، القانون البرلماني المفربي، اطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الاول كلية اللعلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية وجدة ،2005-2006 ص 94

[4] القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق ب مجلس النواب، ظهير شريف رقم 1.11.165 صادر في 16 من ذي القعدة 1432 بتنفيد القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب

[5] انظر النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 65/17 بتاريخ 30 اكتوبر 2017

[6]  (القانون التنظيمي 085.13المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق).

[7]  المملكة المغربية ، موقع البرلمان المغربي ، مجلس النواب (الفرق و المجموعات النيابية) النظام الداخلي لمجلس النواب

[8] المادة 81 الباب الثامن من النظام الداخلي لمجلس النواب

[9]  المادة 12، من النظام الداخلي لمجلس المستشارين.

[10]  المادة 13، من النظام الداخلي لمجلس المستشارين.

[11] المادة 15، من النظام الداخلي لمجلس المستشارين.

[12] المادة 26، من النظام الداخلي لمجلس المستشارين

[13] احمد مفيد، تركيبة وتنظيم مجلس المستشارين بعد 4 شتنبر. تم الاطلاع يوم 10/12/2024 www.hespress.com

[14] المادة 87، من النام الداخلي لمجلس المستشارين.

[15] الفصل 71 من الدستور المغربي لسنة 2011.

[16] يعرض رئيس الحكومة أمام البرلمان الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، وتخصص جلسة سنوية من قبل البرلمان لمناقشة السياسات العمومية وتقييمها.

[17] ام كلثوم جمال الدين، القانون البرلماني المفربي، اطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الاول كلية اللعلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية وجدة ،2005-2006 ص 94

[18] الفصل 62 من دستور المملكة المغربية 2011

[19] القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق ب مجلس النواب، ظهير شريف رقم 1.11.165 صادر في 16 من ذي القعدة 1432 بتنفيد القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب

[20] ناخبون و ناخبات مغاربة دكورا و اناثا

[21] ضهير شريف رقم 1.58.250 بسن قانون الجنسية المغربية ، الجريدة الرسمية عدد 2395 بتاريخ 4 ربيع الاول 1378  كما تم تغييره و تتميمه

[22] ظهير شريف رقم 1.21.75 صادر في 3 ذي الحجة 1442(14 يوليو 2021) بتنفيذ القانون 19.20 بتغيير و تتميم القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة والقانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة.

[23] القانون رقم 65.99 المتعلق بمدو نة الشغل

[24] قانون رقم 15.95 بشأن مدونة التجارة الصادر بظهير رقم 1.96.83 بتاريخ 15 ربيع الأول 1417 (فاتح أغسطس 1996)، المغرب

[25] ظهير شريف رقم 1.95.213 صادر في 14 من جمادى الآخرة 1416 8 نوفمبر 1995 بتنفيذ القانون الإطار رقم 18.95 بمثابة ميثاق للاستثمارات

[26]  ظهير شريف رقم 1.14.116 صادر في 2 رمضان 1435  30 يونيو 2014 بتنفيذ القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة

[27] ظهير شريف رقم 1.00.19 صادر في 9 ذي القعدة ( 1420 )   15  فبراير ( 2000) بتنفيذ القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

[28] ظهير شريف رقم 1.11.03 صادر في 14 من ربيع الأول 1432  18فبراير 2011 بتنفيذ القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك

[29] ظهير شريف رقم 238-02-1 صادر في 25 من رجب 1423 بتنفيذ القانون رقم 99-17 المتعلق بمدونة التأمينات (ج. ر. بتاريخ 2 رمضان 1423 – 7 نوفمبر 2002).

[30] ظهير شريف رقم 62-15-1 صادر في 14 من شعبان 1436 (2 يونيو 2015) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 13-130 لقانون المالية.

[31] ظهير شريف رقم 1.90.01 صادر في 15 من رمضان 1410 11 أبريل 1990 بتنفيذ القانون رقم 39.89 المؤذن بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص

[32] ظهير شريف رقم 1.14.193 صادر في فاتح ربيع الأول 1436 24 ديسمبر 2014بتنفيذ القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *